مصدر حزب الخلافة  MASHDAR HIZBUL KHILAFAH

  

HIZBUL KHILAFAH

قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.رواه البخاري

 
سياسة التعليم

  المادة 164- يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.

  المادة 165- سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.

  المادة 166- الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

  المادة 167- يجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعيا، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.

  المادة 168- يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة؛ ولا تقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم. وأما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وفق سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما المرحلة العالية فتؤخذ كالعلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.

  المادة 169- يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم.

  المادة 170- الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتأثر وجهة نظر خاصة كالتصوير والنحت فلا تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر الإسلام.

  المادة 171- يكون برنامج التعليم واحدا، ولا يسمح ببرنامج غير برنامج الدولة. ولا تمنع المدارس الأهلية مادامت مقيدة ببرنامج الدولة، قائمة على أساس منهج التعليم، متحققا فيها سياسة التعليم وغايته على أن لا تكون أجنبية.

  المادة 172- تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على كل فرد ذكرا كان أو أنثى. فيكون التعليم إلزاميا على الجميع في المرحلتين الأولى والثانية وعلى الدولة أن توفر ذلك للجميع مجانا، ويفسح مجال التعليم العالي مجانا للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.

  المادة 173- تهيء الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيميأ، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

  المادة 174- يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحيله ولا يملك أحد مؤلفا كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكارا لديه لم تطبع ولم تنشر فيجوز له أن يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.

 تحميل      الصفحة الرئيسية