مصدر حزب الخلافة  MASHDAR HIZBUL KHILAFAH

  

HIZBUL KHILAFAH

قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.رواه البخاري

 
النظام الإقتصادي

المادة 117- سياسة الإقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساسا لإشباع الحاجات.

المادة 118- المشكلة الإقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.

المادة 119- يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فردا إشباعا كليا. وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

المادة 120- المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الإستخلاف حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.

المادة 121- الملكية ثلاثة أنواع : ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.

المادة 122- الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء و أخذ العوض عنه.

المادة 123- الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع  بالعين.

المادة 124- كل مال مصرف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكا للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.

المادة 125- الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة، وهي:

1- العمل

ب- الإرث

ج- الحاجة إلى المال لأجل الحياة

د- إعطاء الدولة من أموالها للرعية

هـ- الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد.

المادة 126- التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع، سواء أكان تصرفا بالإنفاق أو تصرفا بتنمية الملك. فيمنع السرف والترف والتقتير، وتمنع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، و يمنع الربا والغبن الفاحش والإحتكار والقمار وما شابه ذلك.

المادة 127- الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، و الأرض الخراجية هي التي فتحت حربا أو صلحا ما عدا جزيرة العرب. والأرض العشرية يسلك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال.

المادة 128- الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.

المادة 129-  يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقا سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة. وأما المشاقة فجائزة مطلقا.

المادة 130- يجبر كل من ملك الأرض على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الإستغلال. وكل من يحمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.

المادة 131 - تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء، هي:

ا- كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة.

ب- المعادن التي لا تنقطع كمنابع النفط.

ج- الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.

المادة 132- المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية. إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكا فرديا كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكا عاما كمصانع استخراج الحديد.

المادة 133- لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة. لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.

المادة 134- لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها.

المادة 135- يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.

المادة 136- يمنع كنز المال ولو أخرجت زكاته.

المادة 137- تجبى الزكاة من المسلمين؛ وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها، ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفا كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.

المادة 138- تجبى الجزية من الذميين، و تؤخذ على الرجال البالغين إذا كانوا يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.

المادة 139- يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقدر احتمالها، وأما الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.

المادة 140- تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفائها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها حاجات الدولة، ولا تؤخذ من غير المسلمين ضريبة مطلقا، ولا يحصل منهم مال إلا الجزية.

المادة 141- كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعا القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوما للمحاكم أو الدوائر لقضاء أي مصلحة.

المادة 142- لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شريعة. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.

المادة 143- واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائميا سواء أكانت هناك حاجة أم لم تكن.

المادة 144- إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:

1- لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والمساكين وابن السبيل وللقيام بغرض الجهاد.

ب- لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.

جـ- لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات والمستشفيات.

د- لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال.

المادة 145- يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له.

المادة 146- نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:

ا- الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة. فإذا لم يوجد مال في باب الزكاة لا يصرف لهم شيء.

ب- الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمة، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. و أما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد.

جـ- الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والحكام والجند فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.

د- المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد  والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.

هـ- المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.

و- الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.

المادة 147- تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

المادة 148- الموظفون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جميع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يحكم أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فيحكم عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.

المادة 149- يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقون من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

المادة 150- تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقه وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

المادة 151- تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

المادة 152- تعالج الدولة تمكين كل فرد الرعية من إشباع حاجاته الكمالية، وإيجاد التوازن في المجتمع على الوجه التالي:

أ- أن تعطي المال منقولا أو غير منقول من أموالها التي تملكها في بيت المال، ومن الفيء، وما شابهه.

ب- أن تقطع من الأراضي العامرة من لا يملكون أرضا كافية. أما من يملكون أرضا ولا يستغلونها فلا تعطيهم وتعطي العاجز ين عن الزراعة مالا لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.

ج- تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال الزكاة ومن الفيء وما شابهه

المادة 153- تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تطلبه السياسية الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.

المادة 154- تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.

المادة 155- التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد الإستراتيجية التي من شأنها أن يتقوى بها العدو، ولا يمنعون من إدخال أي مال يملكونه.

المادة 156- لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العلمية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.

المادة 157- يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها حتما إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

المادة 158- توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجانا للجميع، ولكنها لا تمنع إستئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

المادة 159- يمنع استغلال واستثمار الأموال الأجنبية في البلاد، كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

المادة 160- تصدر الدولة نقدا خاصا بها يكون مستقلا ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

المادة 161- نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ولا يجوز أن يكون  لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئا آخر على شرط أن يكون في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاسا أو برونزا أو ورقا أو غير ذلك وتضربه باسمها نقدا لها إذا كان له مقابل يساويه تماما من الذهب والفضة.

المادة 162- يمنع فتح المصارف منعا باتا، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتماول بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.

المادة 163- الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يدا بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين، ولكن فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عمله أو غيره.

تحميل      الصفحة الرئيسية