|
الدستور الدولة الخلافة الإسلامية
أخرج حزب الخلافة تخطيط الدستور الدولة الخلافة الإسلامية مطبوعة
ومنشورة للناس في كتاب الدستور الدولة الخلافة الإسلامية على ضوء
المناقشات ولزيادة اطمئنان المسلمين وعلمائهم ورؤسائهم وأمتهم.
وهذا الدستور منفصلا في مقدمته، وهو في الكتاب:"مقدمة الدستور
الدولة الخلافة الإسلامية" كلهم أفكار وأحكام وأراء إسلامية يعتمد
بأصول الإسلام ونصوصه بقوة الدليل القرآن والسنة وما أرشدا منهما
من الإجماع
الصحابة
والقياس.
وهذا هو
الدستور الدولة الخلافة الإسلامية الذي أخرجه حزب الخلافة على 185
المواد إجمالا من باب أحكام عامة (المادة 1 – 15) ونظام الحكم فيه
الخليفة ومعاون التفويض ومعاون التنفيذ وأمير الجهاد والقضاء
والولاة ومصالح الدولة ومجلس الأمة ( المادة 16 – 105) ونظام
الاجتماعي ( المادة 106-116) ونظام الاقتصادي (المادة 117 – 163 )
وسياسة التعليم ( المادة 164-174 ) وسياسة الخارجية ( المادة
175-185 ) ، كما يلي:
أحكام عامة
المادة 1-
العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة, بحيث لا يتأتى وجود شيء في
كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل
العقيدة الإسلامية أساس له. وهى في نفس الوقت أساس الدستور
والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء، مما له علاقة بأي منهما
إلا إذا كان منبثقا عن العقيدة الإسلامية.
المادة 2- دار
الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام. ويكون أمانها
بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون
أمانها بغير أمان الإسلام.
المادة 3-
يتبنى الخليفة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين، وإذا تبنى
حكما شرعيا في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب
العمل به، وأصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من
الرعية ظاهرا وباطنا.
المادة 4- لا
يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد
ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
المادة 5- جميع
الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات
الشرعية.
المادة 6- لا
يجور للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية
الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر
للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير
ذلك.
المادة 7- تنفذ
الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية
سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين على وجه التالي :
أ - تنفذ على المسلمين جميع الأحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب- يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون.
ج-
المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين،
أما إذا كانوا أولاد المرتدين وولدوا غير المسلمين فيعاملون معاملة
غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم مشركين أو أهل كتاب.
د- يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم
ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ- تفصل
أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم
وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و- تنفذ
الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشرعية الإسلامية من
معاملات وعقوبات وأحكام بينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على
الجميع ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء،
وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام
كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والقناصل والرسل ومن
شاكلهم، فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.
المادة 8-
اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها
الدولة.
المادة 9-
الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه
شروطه.
المادة 10-
جميع المسلمين يحملون مسؤولية الإسلام. فلا رجال دين في الإسلام،
وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
المادة 11- حمل
الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
المادة 12-
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة
للأحكام الشرعية.
المادة 13-
الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب
أحد مطلقا، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المادة 14-
الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد
معرفة حكمه ، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
المادة 15- الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا تحقق فيها أمران : أحدهما
أن تكون موصلة إلى الحرام حتما بحيث لا تتخلف، وثانيهما أن يكون
الفعل قد ورد الشرع بتحريمه
تحميل
الصفحة الرئيسية
|